فصل: الأكيلة المأكولة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الأكمه:

الذي يولد أعمى، عن الجوهري والسّعدي، وقيل: الذي يعمى بعد بصر.
[المطلع ص 412].

.الأكناف:

روى بالنون والتاء:
أما بالنون: فهو جمع كنف، وهو الجانب، والناحية: يعنى أنه يجعلها فيما بينهم، فكلما مروا بأفنيتهم رأوها فلا ينسوها.
وأما بالتاء: فجمع كتف، يريد أنه يضعها على ثقلها فلا يقدرون أن يعرضوا عنها، وهذا معنى: (بين أظهركم).
[المغني لابن باطيش ص 360].

.الأكولة:

لغة: صيغة مبالغة بمعنى: كثيرة الأكل، وتكون بمعنى المفعول أيضا: أي المأكولة، وفي الحديث: «نهى المصدق عن أخذ الأكولة من الأنعام في الصدقة». [صحيح مسلم (زكاة) 26] واختلف في تفسير الأكولة، فقيل: أكولة غنم الرجل:
الخصى، والهرمة، والعامرة، والكبش.
وعند الفقهاء: شاة اللحم تسمن لتؤكل ذكرا كان أو أنثى.
وكذا توصف به المرأة الكثيرة الأكل.
والأكولة- بفتح الهمزة وضم الكاف-: العامر من الشياه، وتعزل للأكل. هكذا في (القاموس).
وأما الأكولة: فهي قبيحة المأكول.
[ترتيب القاموس المختار مادة (أكل)، وطلبة الطلبة ص 93، ونيل الأوطار 4/ 135، والموسوعة الفقهية 6/ 127].

.الأكيلة المأكولة:

أكيله السبع: فعيلة بمعنى مفعولة: أي مأكولة السبع، ودخلته الهاء لغلبة الاسم عليه، والمراد ما أكل السبع بعضها وإلا في أكلها كلها جمعا قد صارت معدومة لا حكم لها.
[طلبة الطلبة ص 93، والمطلع ص 383].

.الآل:

قال البخاري: (الآل): القرابة، وقال غيره: (العهد)، وقيل: المراد به (الله). قال الله تعالى: {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً} [سورة التوبة: الآية 10].
والال- بالفتح-: هو الدعاء، وجاء: (وعجب ربكم من ألكم وقنوطكم) [فتح الباري (م/ 85)]: أي من جؤاركم.
[أساس البلاغة (ألل) ص 20، وفتح الباري (المقدمة) ص 84، 85].

.البتّة:

البت: هو القطع والجزم، يقال: بت القضاء، وبت النية:
جزمها، وساق دابته حتى بتها: أي قطعها.
قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: (حرمها البتة): أي قطعا من غير معنى آخر.
- وهو بفتح الموحدة والفوقية الشديدة.
والمبتوتة: المرأة، وأصلها: المبتوت طلاقها.
وقولهم: طلاق بات على الإسناد المجازي، أو لأنه يبت عصمة النكاح.
[أساس البلاغة (بتت) ص 27، وطلبة الطلبة ص 225، والمغرب ص 33، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 166].

.الألبسة:

جمع لباس، وهو ما يستر البدن ويدفع الحر والبرد، ومثله الملبس، واللبس بالكسر، ولبس الكعبة، والهودج: كسوتهما.
ويقال: لبست امرأة: أي تمتعت بها زمانا، ولباس كل شيء:
غشاوة، واللبوس- بفتح اللام-: ما يلبس، وقوله تعالى: {وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ} [سورة الأنبياء: الآية 80]: يعني الدروع، قال الله تعالى: {يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [سورة الأعراف: الآية 26].
[المصباح المنير (لبس) ص 209، ومختار الصّحاح (لبس)، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 104].

.الالتباس:

في اللغة: من اللبس، وهو الخلط ويأتي بمعنى الاشتباه والإشكال، يقال: التبس عليه الأمر: أي اشتبه وأشكل.
اصطلاحا: عرّف بأنه صيرورة شيء مشتبها بآخر بحيث لا يكون بينهما تفاوت أصلا، وهو ممنوع، لأنه يفضي إلى الفساد.
وعرّف كذلك: بأنه هو الإشكال، والفرق بينه وبين الاشتباه على ما قال الدسوقي: أنّ الاشتباه معه دليل ويرجح أحد الاحتمالين، والالتباس لا دليل معه.
[المصباح المنير (لبس) ص 209، ومواهب الجليل 1/ 173، ودستور العلماء 1/ 163].

.الالتحاف:

الملحفة عند العرب: هي الملاءة السمط، فإذا أبطنت ببطانة أو حشيت فهي عند العوام: ملحفة، والعرب لا تعرف ذلك.
قال الجوهري: الملحفة واحدة الملاحف، وتلحف بالملحفة، واللحاف والتحف، ولحف بهما: تغطى بها لغيّة، وإنها لحسنة اللّحفة من الالتحاف.
[معجم مقاييس اللغة (لحف) 949، والمصباح المنير (لحف) ص 210، والمغرب ص 421، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 34].

.الالتحام:

قال ابن فارس: اللام، والحاء، والميم أصل صحيح يدل على تداخل، كاللحم الذي هو متداخل بعضه ببعض، يقال: لحمت الشيء فالتحم: أي لأمته فالتأم إذا اتصل لحمه بعضه ببعض، فصار شيئا واحدا، وسمّيت الحرب (ملحمة) لمعنيين:
أحدهما: تلاحم الناس: تداخلهم بعضهم في بعض.
والآخر: أن القتلى كاللحم الملقى.
[معجم مقاييس اللغة (لحم) 950، والمطلع ص 366].

.الأمارة:

لغة: العلامة. واصطلاحا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر.
الأمارة- بالفتح-: العلامة.
وعرفا: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة للمطر.
وقيل: الأمّارة- بالفتح وتشديد الميم- في (الباعثة) إن شاء الله تعالى، وبدون تشديد تكون في اللغة والاصطلاح كما سبق بيانه، وقد يطلق على الدليل القطعي أيضا.
وهي عند الأصوليين: الدليل الظني، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني.
[غاية الوصول ص 37].

.الإمارة:

لغة: الإمارة بالكسر، والإمرة: الولاية، يقال: أمر على القوم يأمر من باب قتل، فهو أمير، وأمر يأمر إمارة، وإمرة:
صار لهم أميرا، ويطلق على منصب الأمير، وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير.
فائدة:
الولاية: إما أن تكون عامة، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، وإما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر إقليم ونحوه، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش، وإمارة الصدقات، وتطلق على منصب أمير.
الإمارة: تكون في الأمور العامة، ولا تستفاد إلّا من جهة الإمام.
أما الولاية: فقد تكون في الأمور العامة، وقد تكون في الأمور الخاصة، وتستفاد من جهة الإمام، أو من جهة الشرع أو غيرهما كالوصية بالاختيار والوكالة.
والفرق بين الأمارة والعلامة:
أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم.
والأمارة: تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر.
[معجم مقاييس اللغة (أمر) ص 38، والمصباح المنير (أمر) ص 9، والتعريفات للشريف الجرجاني ص 30، والتوقيف للمناوي ص 90، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 83، والدستور لأحمد بكري 1/ 177، 178، والموسوعة الفقهية 6/ 194، 196، 197، 200، 216].

.إمارة الاستكفاء:

هي أن يفوّض الإمام باختياره إلى شخص إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ونظر في المعهود من سائر أعماله.

.إمارة إقامة الحج:

هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج بهم نيابة عنه في المشاعر.

.الإمام:

ما يؤتمّ به أو يقتدى به ذكرا كان أو أنثى، ومنه: (قام الإمام وسطهنّ) لقوله- عليه الصلاة والسلام-: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه». [مسلم (الصلاة) 77] وقيل: هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا.
قال المناوي: (الإمام) من يؤتم به: أي يقتدى به، سواء كان إنسانا يقتدى بقوله أو بفعله، أو كتابا، أو كلاهما محقّا أو مبطلا، فلذلك قالوا: (الإمام الخليفة والعالم المقتدى به، ومن يؤتم به في الصلاة).
والإمام المبين: اللوح المحفوظ، ويطلق (الإمام) على الذكر والأنثى.
قال بعضهم: وربما أنّث إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة، وصوب بعضهم حذفها، لأن الإمام اسم لا صفة.
ويقرب منه ما حكاه ابن السكيت: أنّ العرب تقول: عاملنا وأميرنا امرأة، وفلانة وحتى فلان ووكيل فلان.
وقالوا: (مؤذن فلان امرأة): وفلانة شاهد بكذا، لأنها تكثر في الرجال وتقل في النساء.
[المصباح المنير (أمم) ص 9، وأنيس الفقهاء ص 90، والتعريفات ص 29، والتوقيف ص 90].

.الإمامة:

في اللغة: مصدر أم يؤم، وأصل معناها: القصد، ويأتي بمعنى التقدم، ويقال: (أمهم، وأمّ بهم): إذا تقدمهم.
وفي اصطلاح الفقهاء: تطلق الإمامة على معنيين: الإمامة الصغرى، والإمامة الكبرى.
ويعرفون الإمامة الكبرى: بأنها استحقاق تصرف عام على الأنام (أي الناس)، وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
أما الإمامة الصغرى: وهي كإمامة الصلاة، فهي ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بيّنها الشرع. فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدى صلاته بصلاته. وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء.
وعرّفها ابن عرفة: بأنها اتباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره.
وعرّفها بعضهم: بأنها كون الإمام متبعا في صلاته كلها أو جزء منها.
[النهاية 1/ 69، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 126، والموسوعة الفقهية 6/ 201].

.الإمامة الكبرى:

الإمامة: مصدر أم القوم وأم بهم: إذا تقدّمهم وصار لهم إماما، والإمام وجمعه أئمة: كل من ائتم به قوم، سواء أكانوا على صراط مستقيم كما في قوله تعالى: {وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا} [سورة السجدة: الآية 24]. أم كانوا ضالين كقوله تعالى: {وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ} [سورة القصص: الآية 41].
ثمَّ توسعوا في استعماله حتى شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم، غير أنه إذا أطلق لا ينصرف إلّا إلى صاحب الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلّا بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام): بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.
والإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين والدنيا خلافة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وسمّيت (كبرى): تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى)، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها.
[الموسوعة الفقهية 6/ 216].

.الأمان:

في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن:
طمأنينة النّفس، وزوال الخوف والأمانة والأمان: مصادر للفعل (أمن)، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صكه، وهو ضد الخوف، يقال: (أمّنت الأسير): أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.
وشرعا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.
وذكر البعلي: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا.
[المفردات ص 25، 26، والنهاية 1/ 69، والكواكب الدرية 2/ 130، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 225، والمطلع ص 220].